السيد محمد سعيد الحكيم
8
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
من الرجال عدا الوجه والكفين . وأما القدمان فالأحوط وجوباً سترهما . نعم إذا قعدت عن النكاح جاز لها أن تكشف رأسها وذراعيها من دون زينة غير ما يأتي ، وإن كان الأفضل لها ستر ذلك . ( مسألة 6 ) : يجوز للمرأة التزين في الموضع الذي يحل كشفه من بدنها بالكحل والخاتم والسوار ، ولا يحل ما زاد على ذلك كالمكياج المتعارف في عصورنا . نعم يحل على كراهة زينة الثياب الظاهرة ، سواءً كانت بمثل التلوين والتطريز أم بكيفية الخياطة والتفصيل ، إلا ما كان مظنة الإثارة والفتنة فالأحوط وجوباً تجنبه . كما أن الأحوط وجوباً لها عدم استعمال الطيب بحيث يشمه الأجنبي . ( مسألة 7 ) : لا يجب التستر عن غير ذي الإربة من الرجال ، وهو الذي لا رغبة له في النساء . والأحوط وجوباً الاقتصار على من استمر على ذلك من طفولته لنقص في إدراكه ولبلاهته ، دون مثل الشيخ والمريض . ( مسألة 8 ) : لا يجب على المرأة التستر عن المحارم ، وهم الذين يحرم نكاحهم لها بالنسب أو الرضاع المحرِّم كالأب والولد والأخ والعم . وكذا المحارم بالسبب ، وهم الذين يحرم نكاحهم لها مؤبداً بسبب عقد النكاح الصحيح ، كأب الزوج وابنه وزوج البنت وزوج الام المدخول بها ، أو بسبب وطء مشروع كموطوءة الأب والابن بالملك . دون ما يحرم بسبب عقد نكاح غير مشروع كنكاح ذات البعل أو في العدة أو بسبب وطء محرم كاللواط بالأخ ، أو بسبب آخر كالطلاق تسعاً ، فضلًا عما يحرم مؤقتاً كالمطلقة ثلاثاً وبنت الزوجة غير المدخول بها وأخت الزوجة . ( مسألة 9 ) : يستثنى من جواز التكشف للمحارم ومن جواز النظر إليهم العورة على ما تقدم في أحكام التخلي من كتاب الطهارة . كما أن الأحوط وجوباً